السيد محمد حسن الترحيني العاملي

334

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وتظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني ( 1 ) هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده ( 2 ) ، وعلى الأول ( 3 ) يحتمله ( 4 ) وعدمه ، ويفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه ( 5 ) مع ذهابها ، وهو كذلك ، ويصدق ( 6 ) بتلف العينين ، وإحداهما ، وبعض كل واحدة منهما ، ونقلها عن ملكه وبتغييرها كطحن الحنطة ، فإن عين المنتقل غير باقية ( 7 ) مع احتمال العدم ( 8 ) ، أما لبس الثوب مع عدم تغيره ( 9 ) فلا أثر له ، وفي صبغه ، وقصره ( 10 ) ، وتفصيله ، وخياطته ، ونحو ذلك من التصرفات المغيّرة للصفة مع بقاء الحقيقة نظر ( 11 ) ، وعلى تقدير الرجوع في العين وقد استعملها من انتقلت إليه يأخذها ( 12 ) بغير أجرة ، لإذنه في التصرف مجانا ، ولو نمت وتلف النماء فلا رجوع به كالأصل ( 13 ) ، وإلا ( 14 ) فالوجهان .